ابن العربي
158
أحكام القرآن
ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى : أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ يرجع إلى الرجال في قوله تعالى : وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ لا إلى النساء ؛ لأن المرأة المسلمة لو تزوّجت كافرا حكم عليها حكم الزوج على الزوجة ، وتمكّن منها ودعاها إلى الكفر ، ولا حكم للمرأة على الزّوج ؛ فلا يدخل هذا فيها ، واللّه أعلم . المسألة الثانية - قوله تعالى : وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ : قال بعضهم : معناه وإن أعجبكم ، وإنما أوقعه في ذلك علمه بأنّ « لو » تفتقر إلى جواب ، ونسي أنّ « إن » أيضا تفتقر إلى جزاء . وتأويل الكلام : لا تنكحوا المشركات ابتداء ولو أعجبكم حسنهنّ ، كما تقول : لا تكلم [ 80 ] زيدا وإن أعجبك منطقه . المسألة الثانية - قال محمد بن علي بن حسين : النكاح بولىّ في كتاب اللّه تعالى ؛ ثم قرأ : ولا تنكحوا المشركين - بضم التاء ، وهي مسألة بديعة ودلالة صحيحة . الآية الحادية والستون - قوله تعالى « 1 » : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ . فيها اثنتان وعشرون مسألة : المسألة الأولى - سبب السؤال ، وقد اختلف العلماء فيه على قولين : فروى أنس بن مالك : كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل النبىّ صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك ، فأنزل اللّه تعالى : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً . فأمرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهنّ ، وأن يكونوا في البيوت معهنّ ، وأن يفعلوا كلّ شيء ما خلا النكاح . فقالت اليهود : ما يريد محمد أن يدع من أمرنا شيئا إلّا خالفنا فيه ، فجاء أسيد « 2 » بن الحضير ، وعباد بن بشر ، فقالا : يا رسول اللّه ؛ ألا نخالف اليهود فنطأ النساء في المحيض ؟ فتغير وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى ظننّا أنه قد وجد « 3 » عليهما . قال : فقاما فخرجا عنه فاستقبلتهما
--> ( 1 ) الآية الثانية والعشرون بعد المائتين ( 2 ) يقال لأبيه حضير الكتائب . ( 3 ) وجد عليهما : غضب .